أعرب مركز غزة لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء التعديلات الجديدة التي أدخلها الرئيس الفلسطيني على قانون الانتخابات العامة بموجب قرار بقانون صادر في 9 أغسطس/آب 2026، محذراً من أن بعض هذه التعديلات لا تقتصر على تنظيم العملية الانتخابية وإنما تمس جوهر الحق في المشاركة السياسية وحرية الاختيار وتفرض قيوداً سياسية مسبقة على حق المواطنين في الترشح.
وقال المركز في بيان له: إنه يتابع بقلق بالغ السلسلة المتلاحقة من القرارات بقانون التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعديل القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وآخرها القرار الصادر بتاريخ 9 آب/أغسطس 2026 الذي ألغى التعديل السابق الصادر في حزيران/يونيو من العام ذاته والقاضي برفع عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وأعاد العدد إلى 132 عضواً، بينما أبقى على جملة من الأحكام الخلافية التي أدخلت خلال الأشهر الماضية، وفي مقدمتها الاشتراطات السياسية المفروضة على المرشحين. ورأى المركز أن هذا التبدل المتكرر في بنية القانون الانتخابي، بمعزل عن مضمون كل تعديل على حدة، يعكس نمطاً من صناعة القرار الفردي يتعارض مع طبيعة هذا القانون بوصفه من القوانين ذات الطابع الدستوري المنظمة للنظام السياسي الفلسطيني، وهو ما يستدعي مساءلة الجهة المصدرة والمسار الذي اعتمد لإقراره لا مضمون كل تعديل بمعزل عن سابقه فحسب.
وأشار إلى أنه منذ الإعلان عن التحضير للاستحقاقين التشريعي والرئاسي، شهد قانون الانتخابات ثلاثة تعديلات جوهرية خلال أقل من عام واحد؛ الأول برفع سقف مقاعد المجلس التشريعي إلى 200 عضو في حزيران/يونيو 2026، والثاني بإجراءات متصلة بانتخابات الهيئات المحلية أواخر عام 2025، والثالث بإلغاء التعديل الأول وإعادة العدد إلى 132 عضواً في التاسع من آب/أغسطس الجاري، وجميعها صدرت بصفتها قرارات بقانون عن رئيس السلطة الفلسطينية منفرداً، في ظل غياب المجلس التشريعي منذ حله عام 2018 واستمرار حالة الانقسام السياسي.
وأوضح المركز أن خطورة التعديلات لا تنبع فقط من مضمون بعض موادها وإنما من الطريقة التي يجري بها إعادة تشكيل قواعد المنافسة السياسية بقرارات بقانون صادرة عن السلطة التنفيذية في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب وفعّال، وهو ما يعمق حالة التفرد في صناعة القواعد التي يفترض أن تنظم التنافس على السلطة نفسها.
وذكّر بأن القانون الأساسي الفلسطيني ينص على أن نظام الحكم يقوم على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية. كما يكفل للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات وحق التصويت والترشح وتقلد الوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المادة (43) من القانون الأساسي تمنح الرئيس صلاحية إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي. إلا أن هذه الصلاحية استثنائية بطبيعتها وليست بديلاً دائماً عن السلطة التشريعية أو وسيلة لإعادة بناء قواعد النظام السياسي بمعزل عن النقاش العام والمشاركة الوطنية. كما تشترط المادة عرض هذه القرارات على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وإلا زالت عنها قوة القانون.
💬 التعليقات (0)