قضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الجمعة بأن الحكومة لم يكن يحق لها تعليق برامج استقبال الأفغان بشكل جزافي.
وأوضحت المحكمة الدستورية الألمانية أنه يتعين، في إطار البت في كل حالة على حدة، مراعاة الظروف الفردية للشخص الأجنبي المعني.
وتتعلق القضية تحديدا ببرنامج الاستقبال الذي انتهى العمل به والمعروف باسم "قائمة حقوق الإنسان"، حيث رفعت الدعوى امرأة أفغانية تطالب بالحصول على تأشيرات دخول لها ولابنيها القاصرين، وتقيم حاليا في باكستان. وكانت ألمانيا قد منحتهم تعهدا بالاستقبال عام 2021، قبل أن تسحبه في نهاية عام 2025.
كما كانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورغ قد رفضت مؤخرا منحهم حق الحصول على التأشيرات، غير أن الدائرة الثانية في المحكمة الدستورية في كارلسروه ألغت هذا الحكم، معتبرة أن المحكمة الإدارية أخطأت في تقدير نطاق الحظر العام على التعسف، المنصوص عليه في الدستور الألماني ومبدأ دولة القانون.
وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى المحكمة الإدارية العليا، التي سيتعين عليها أيضا -عند الضرورة في إطار قرار مؤقت- البت في طلب إلزام ألمانيا بمواصلة تقديم الدعم لمقدمي الشكوى في باكستان بصورة مؤقتة.
وأكدت المحكمة الدستورية أنه يتعين على المحكمة الإدارية العليا أن تنظر في القضية انطلاقا من أن ألمانيا ملزمة دستوريا بمواصلة دعم المرأة وطفليها في باكستان إلى حين منحهم التأشيرات أو إلى أن تصدر وزارة الداخلية الألمانية إعلانا متوافقا مع الدستور بشأن العدول عن برامج الاستقبال.
💬 التعليقات (0)